آقا ضياء العراقي

231

شرح تبصرة المتعلمين

وغيره ، بلفظ « لا يصلح » « 1 » تارة ، و « لا يعجبني » « 2 » أخرى . وفي بعض النصوص ورود هذا التفصيل في المكيل والموزون بلا خصوصيّة فيه بالطعام « 3 » ، فيجمع بين المطلقات والأخبار المفصلة في الطعام بين التولية وغيرها ، بعد حمل مطلق المكيل فيها أيضا على خصوص الطعام ولو من جهة تنزيل إطلاقها على الغالب المبتلى بها . ولكن الانصاف منع تماميّة الانصراف المزبور وبدونه لا مجال للتخصيص بالطعام ، بل لا بدّ من الأخذ بما هو أوسع دائرة ، فلا يستفاد منها التفصيل في خصوص الطعام كما أفاده ، مع أنّ الأمر دائر بين التقييد وبين حمل « لا يصلح » وغيره على الكراهة ، ولا يخفى أقربيّة الجمع الأخير فيستفاد من النصوص على اختلاف مضامينها مراتب المرجوحية ، كما هو في منزوحات البئر كما لا يخفى . وهو الذي صار إليه في الجواهر « 4 » وأجاد فيما أفاد . ثمّ إنّ ظاهر النصوص اختصاص النهي بالمبيع « 5 » ، وفي التعدي عنه إلى الثمن إشكال كما هو ظاهر جماعة ، ولازمة عدم التعدي إلى غير البيع من الصلح وغيره من المعاوضات أيضا . ولقد اعترف شيخنا العلاَّمة أيضا باضطراب الكلمات من هذه الجهة « 6 » . وفي التعدي من المبيع إلى تشخيص كليّ المبيع به إشكال : من أنّ مقتضى التعليل في بعض نصوص البيع بالأبرئيّة « 7 » شدّة الاهتمام في الأبرئيّة الجارية

--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 390 حديث 13 باب 16 من أبواب أحكام العقود . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 390 حديث 15 باب 16 من أبواب أحكام العقود . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 390 حديث 12 باب 16 من أبواب أحكام العقود . « 4 » جواهر الكلام 23 : 168 . « 5 » وسائل الشيعة 12 : 387 باب 16 من أبواب أحكام العقود . « 6 » المكاسب : 309 . « 7 » وسائل الشيعة 12 : 390 حديث 18 باب 16 من أبواب أحكام العقود .